الحمد لله.
ثانياً:
لتعلم أخي السائل أنه ما دامت ابنتك على الكفر فإنه ليس لك عليها ولاية تزويج ، فلا
يحل لك أن تكون وليَّها في الزواج .
قال الإمام الشافعي – رحمه الله - :
" ولا يكون ولي الذمية مسلما ، وإن كان أباها ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين
المسلمين والمشركين ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان
وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً ، وأبو سفيان حيٌّ ، فدل ذلك على
أن لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أباً ، وأن الولاية
بالقرابة واجتماع الدينَيْن " . انتهى من " الأم " ( 5 / 8 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" عن رجل أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟
فأجاب :
"لا ولاية له عليهم في النكاح ، كما لا ولاية له عليهم في الميراث ، فلا يزوج
المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً ،
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ... والله سبحانه قد قطع
الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين ، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ، وأثبت
الولاية بين المؤمنين ". انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 32 / 35 ، 36 ) .
ثالثاً:
أما بخصوص حضور حفل زفافها : فإن كان في محل العرس منكر كالتبرج الفاضح ، والاختلاط
القبيح ، أو شرب للخمور ، أو غناء ، ورقص ، لم يجز لك الحضور ؛ لما في ذلك من حضور
المنكر وعدم إنكاره .
فتصارحها بهذا الحكم الشرعي الموافق للفطرة والعقل ، وهي لم تخجل منك في أن أظهرت
حبَّها لنصراني كافر ، فلا تستح أنت من إظهار الحكم الشرعي في الامتناع من حضور
عرسها إن كان فيه تلك المنكرات أو بعضها ، ولك أن تعدها بزيارة لبيتها بعد الزواج ،
وتأخذ من الهدايا ما تتألف به قلبها وقلب زوجها ، وعسى الله تعالى أن يفتح عليك في
دعوتهما للإسلام وأن يكلل عملك بالنجاح ، وعسى أن يكون قريباً .
والله أعلم