أوصى والداهم قبل موتهما بتقسيم التركة بطريقة معينة فهل يلزمهم اتباعها
توفيت والدتي في العام الماضي ولم نشأ حينها أن نقسم التركة وجعلنا كل شيء تحت تصرف والدي .. ولكن والدي أيضاً توفي في السادس من ذي الحجة.
نحن ثلاث أخوات وأخ وقد كانت أمرت والدتي بأن نُعطى نحن البنات كل الذهب الذي تركته وأخي يأخذ البيت وبذلك تكون التركة قد قسمت بالتساوي (كما رأت).. فلا ندري الآن ماذا نفعل ..! هل نقسم التركة وفقاً للشرع أم وفقاً لرغبة والديّ؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله.
إذا كان الوالد والوالدة لم يقسما تركتهما في حياتهما ، بحيث يأخذ كل إنسان نصيبه
ويتصرف فيه تصرف الملّاك ، فإن ما قالاه يعتبر وصية ، والوصية للوارث لا تنفذ إلا
بإجازة بقية الورثة .
فإن رضي جميع الورثة بالوصية ، وكانوا بالغين راشدين فلا حرج في ذلك ، وإن رغبتم في
تقسيم الميراث القسمة الشرعية فلكم ذلك ، ولا يلزمكم تنفيذ الوصية لأن الوصية لوارث
لا تجوز في الأصل ، وإذا وقعت فلا تنفذ إلا برضى الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870)
والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه
الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء
الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
والله أعلم .