سأتزوج العام المقبل بإذن الله تعالى وأريد أن يُقام عرسي وفقاً للسنة، ولكن هناك فعل درج النساء هـنا في باكستان على العمل به اثناء حفل الزفاف ولا أدري ما حكمه، فأريد منكم فتوى .
تُجلس العروس في وسط الغرفة ثم يقوم النساء الحاضرات، وهن من الأسرة والأقارب والأصدقاء، يقمن بالمرور عليها واحدة تلو الأخرى ويضعن على رأسها الزيت، والبعض الأخر يطعمنها بعض الحلويات، ثم في نهاية هذا كله يقمن بوضع الحناء على كفّيها. فأريد أن أعرف ما إذا كان هذا الفعل حراماً أم لا؟.. أنا أعلم أن الحناء لا إشكال فيه، لكني أسأل عن طريقة الاحتفال نفسها.. هل فيها أي محذور شرعي؟
الحمد لله.
العادات والأعراف التي تتابع عليها الناس ، كالاحتفال بالعرس على طريقة معينة وليس
فيها ما يخالف الشرع ولا فيها تشبه بأعداء الإسلام، فالأصل فيها الإباحة ؛ ولا حرج
فيها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/216) :
" الأصل في اعتبار العادة ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (ما رآه
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) . وفي كتب أصول الفقه ، وكتب القواعد ما يدل على
أن العادة من المعتبر في الفقه، ومن ذلك:
أ- قولهم: العادة محكمة....إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. وقلما يوجد باب من
أبواب الفقه ليس للعادة مدخل في أحكامه " انتهى.
وسئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (22/270) :
ما حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد ، مثل الأكل من أكلة
الربيع التي نعدها بالسميد والغرس عند قدوم فصل الربيع ؟
فأجابوا :
"إن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية ، وليس فيها مشابهة
للكفار، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية - فلا حرج في الأكل منها؛
لأن الأصل في العادات الإباحة " انتهى .
وسئلوا أيضاً (20/477 ) : ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟
فأجابوا :
"الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة، إن كانت من باب العادة وإكرام
المرأة فلا بأس بها، وإن كانت من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة، فإنها لا تجوز؛
لأنها بدعة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عما اعتاده بعض
الناس في البادية من قيام الزوجين بتوزيع هدايا من الثياب على الأقارب بعد عقد
النكاح ، ثم يعطيهم الأقارب بدل ذلك شيئاً من المال .
فأجاب :
"لا أرى في هذا العمل بأساً؛ لأنه لا يشتمل على شيء محرم ، وإنما هي عادات ، والأصل
في العادات الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه" انتهى. من فتاوى "نور على الدرب"
فالحاصل : أن ما جاء في السؤال لا حرج فيه، إذا لم يكن فيه تشبه بأعداء الإسلام أو
فيه مخالفة للشرع .
والله أعلم