نذر أن يذبح ذكراً فهل تجزئه الأنثى ؟
نذرت أن أذبح ذكر فهل يمكن أن أذبح أنثى بدلا منه ؟
الجواب
الحمد لله.
من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بما نذره ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) رواه البخاري(6696) .
ويجب عليه أن يلتزم الصفة التي اشترطها في النذر ، إلا أنه يجوز له أن ينتقل إلى
الأفضل .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (132778)
.
فمن نذر أن يذبح ذكراً وجب عليه أن يذبح ذكراً ، ولا يجوز له ذبح أنثى ، وذلك لأن
الذكر أفضل من الأنثى .
قال النووي رحمه الله : " يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع , وفي الأفضل منهما
خلاف " الصحيح " الذي نص عليه الشافعي وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى.."
انتهى من "شرح المهذب" (8/438) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز فيها (العقيقة) الذكر والأنثى ... والذكر أفضل ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين"
انتهى من "المغني" (9/364) .
والله أعلم