أظن أن صلاتي خلال السنوات الماضية كانت باطلة. فقد كنت أصلي وعورتي مكشوفة.. كما أن قراءتي للفاتحة أيضاً لم يكن صحيحاً. وما عرفت كل هذا إلا بعد أن قرأت كتاباً للشيخ الألباني.. فهل يجب عليّ الآن أن أقضي كل تلك الصلوات؟
أرجو الإجابة على سؤالي وعدم إحالتي إلى فتوى سابقة.
الحمد لله.
أولاً :
ستر العورة شرط لصحة الصلاة ، فمن صلى كاشفاً لعورته مع القدرة على سترها لم تصح
صلاته .
وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها .
وينظر لمزيد الفائدة جواب سؤال رقم (10995)
، (135372) .
ثانياً :
من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة كستر العورة ، أو أخل بركن من أركانها كقراءة
الفاتحة جاهلاً بالحكم غير قاصد للمخالفة فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء ما مضى ؛
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ ،
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ...) رواه البخاري (793) ومسلم (397) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله (والذي بعثك بالحق لا أحسن غير
هذا) ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق ، فهو مأمور بها أن يصليها في
وقتها ، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته
، لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه ، وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة ، لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم .
وكذلك المستحاضة قالت له : إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة
فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ، ولم يأمرها بقضاء ما تركته..." انتهى من "مجموع
الفتاوى" (21/430) .
والله أعلم