الحمد لله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وطوال المفصل من "ق" إلى "عم" ، ومن "عم" إلى "الضحى" أوساط ، ومن "الضحى" إلى
آخره قصار" انتهى من "الشرح الممتع" (3/75) .
قال ابن بطال رحمه الله: " اتفق العلماء على أن أطول
الصلوات قراءة الفجر....ثم ساق جملة من آثار الصحابة رضي الله عنهم….ثم قال: فدل
هذا الاختلاف عن السلف أنهم فهموا عن الرسول إباحة التطويل والتقصير في قراءة الفجر
وأنه لا حدَّ في ذلك لا يجوز تعديه ، ويمكن والله أعلم ، أن يكون من طول القراءة
فيها من الصحابة علم حرص من خلفهم على التطويل وأما اليوم فينبغي التزام التخفيف ؛
لأن في الناس السقيم والكبير وذا الحاجة كما قال عليه السلام لمعاذ ، وقد قال مالك
في الرجل يبادر التجارة أو يستغاث به وهو في الصبح والظهر: أن يقرأ بالسورة القصيرة
، وكذلك المسافر يعجله أصحابه" انتهى من "شرح صحيح البخاري" (2/385) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والأفضل
للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه بل هذا
هو المشروع الذي يأمر به الأئمة كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث
وصاحبه: ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي
). وقد ثبت عنه في الصحيح: ( أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة
آية ) وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئة ثلاثين فكان يقرأ بطوال
المفصل يقرأ بقاف ويقرأ الم تنزيل وتبارك ويقرأ سورة المؤمنين ويقرأ الصافات ونحو
ذلك . ....وأحياناً يخفف، إما لكونه في السفر أو لغير ذلك. كما قال: صلى الله عليه
وسلم: ( إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم
من وجد أمه به ) حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر ( سورة التكوير، وسورة الزلزلة
)....فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في
الغالب وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك. كما كان
النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يزيد على ذلك وأحياناً ينقص عن ذلك " انتهى من
"مجموع الفتاوى" (22/318)
والله أعلم