والده رضع من زوجة أبي الفتاة ، فهل تحل له الفتاة؟
أريد الزواج من بنت كان أبي قد رضع من زوجة أبيها الأول فهل تصح أفيدونا جزاكم الله ألف خير
الجواب
الحمد لله.
إذا تزوج الرجل من امرأتين ، وأرضعت إحداهما شخصا ، فإنه يكون أخا من الرضاعة لجميع
أولاد الرجل ، من الزوجة المرضعة ومن غيرها ، ومن جميع الزوجات اللاتي قد يتزوجهن
بعد ذلك .
وعليه : فإذا كان والدك قد رضع من هذه الزوجة حال قيام الزوجية بينها وبين أبي
الفتاة ، فإنه يكون أخا للفتاة من الرضاعة ، وتكون الفتاة حينئذ عمة لك من الرضاعة
، فلا يحل لك نكاحها .
وإن كانت الزوجة حين أرضعته كانت تحت رجل آخر ، غير والد الفتاة ، فإنه لا يكون أخا
للفتاة ، ويحل لك نكاحها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (128483)
ورقم : (36375) .
والله أعلم .