الحمد لله.
وأما حكم استعماله لتسكين آلام الولادة ، فلا حرج في
ذلك ، لأن المرأة إنما تستعمله للحاجة إليه .
والأصل أنه يحرم على المسلم أن يتناول ما يزيل عقله ، لكن يستنثنى من ذلك البنج
ونحوه وما يحتاج إليه الإنسان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وكل ما يُغَيِّبُ العقلَ فإنه حرام ، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تَغييبَ
العقلِ حرامٌ باجماع المسلمين " . انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 34 / 211 ) .
قال الحطَّاب المالكي – رحمه الله - : " قال ابن فرحون : والظاهر جواز ما سقي من
المُرقِّد لقطع عضو ونحوه ؛ لأن ضرر المُرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون " . انتهى
من " مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل " ( 1 / 127 ) .
وقال النووي – رحمه الله - : " ولو احتيج في قطع يده المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل
عقله : فوجهان ، أصحهما : جوازه " . انتهى من " المجموع " ( 3 / 8 ) .
وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : " واعلم أنَّ المسكرَ المزيل للعقل نوعان :
أحدهما : ما كان فيه لَذَّةٌ وطربٌ ، فهذا هو الخمر المحرَّم شربه ... .
والثاني : ما يُزيلُ العقلَ ويسكره ، ولا لذَّة فيه ولا طرب ، كالبَنج ونحوه ، فقال
أصحابنا : إنَّ تناوله لحاجة التداوي به ، وكان الغالبُ منه السلامة : جاز " .
انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 423 ، 424 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة
أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا :
إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين :
جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها
ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ) .
وانظري في حكم " البنج " جواب السؤال رقم (
46050 ) .
والله أعلم