توفيت وتركت بنتين وأبناء إخوة
توفيت جدتي قبل حوالي الأسبوع نتيجة جلطه دماغية ، ليس لجدتي أي ورثة من الصبيان ، لديها فقط بنتان متزوجتان ، وكان لديها إخوة من الصبيان ، لكنهم توفوا جميعا ، لكن لديها أبناء إخوة ، قبل أن تتوفى بفترة تطلقت من زوجها ، أمها وأبوها أيضا توفوا منذ زمن .
سؤالي هو : هل يرث أبناء إخوتها ، أم فقط ابنتاها ، وما هو مقدار الإرث في كلا الحالتين ؟
وجزاكم الله كل الخير على هذا المجهود الرائع .
الجواب
الحمد لله.
إذا توفيت الأم وتركت بنتين وأبناءً ( ذكورا ) لإخوة أشقاء أو لأب فإن تركتها تقسم
على الوجه الآتي :
أولا : للبنتين الثلثان ، وذلك لقوله تعالى في شأن الأخوات : ( فَإِنْ كَانَتَا
اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176.
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي
سعد بن الربيع بالثلثين فقال : ( أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ) رواه
الترمذي (2092) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1677) .
ثانيا : للذكور من أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب الباقي ، يقسم بينهم بالسوية ،
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ،
فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)
هذا على فرض أن عدة طلاق الأم المتوفاة قد انقضت ، أما إذا توفيت في عدة الطلاق ،
وكان الطلاق رجعيا ، فيفرض للزوج ربع التركة ، كما قال الله عز وجل : ( وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.
ويفرض للبنتين الثلثان ، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب كما سبق بيانه .
والله أعلم .