هل يلزم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة
إذا كان هناك شيء مستحب فعله فهل القيام بنقيضه يكون مكروهاً ؟ .
الجواب
الحمد لله.
ترك المستحب لا يقع فاعله في الكراهة من حيث الأصل ؛ لأن باب الاستحباب داخل في
الأوامر ، وباب الكراهة داخل في المنهيات ، فالمستحب هو : ما أَمر به الشرع لا على
وجه الإلزام ، مثل صلاة الضحى ، والمكروه هو : ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام
، مثل نهي النساء عن اتباع الجنائز ، فقد قالت أم عطية رضي الله عنها " كُنَّا
نُنْهى عَنِ اتِّباع الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " رواه البخاري ( 1219
) ومسلم ( 938 ) .
وفاعل المستحب : مأجور ، والفاعل للأمر المكروه : لا يأثم .
وعليه : فلا يقال لمن ترك صلاة الضحى إنه وقع في مكروه ، كما لا يقال لمن ترك رفع
اليدين في الانتقال في الصلاة إنه وقع في مكروه .
قال ابن دقيق العيد – رحمه الله - :
" وليُعلم الفرق بين قولنا " يُستحب فعل كذا " وبين قولنا " يُكره تركه " فلا تلازم
بينهما ؛ فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير
من النوافل" . انتهى من " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " ( ص 19 ) .
وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
"ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة" انتهى من" فتح الباري " ( 11 / 17 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"لا يلزم مِن ترك السُّنّة الوقوع في المكروه ، ولهذا لو أن الإِنسان لم يرفع يديه
في الصلاة عند الركوع : لم يفعل مكروهاً .
وهذه قاعدة : أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه" .انتهى من" الشرح
الممتع على زاد المستقنع " ( 4 / 358 ) .
والله أعلم