الحمد لله.
والواجب على المغتسل تعميم شعره بالماء وإيصاله إلى
أصول شعره ، سواء كان الشعر كثيفاً أو خفيفاً ، فإن حصل ذلك تم غسله .
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، غَسَلَ يَدَيْهِ
وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ
شَعَرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ
الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه)ِ رواه البخاري(264)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " المراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر " انتهى من "فتح
الباري"
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/19) : "اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة
بالماء من فروض الغسل" انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" أيضاً (26/105) : "اتفق
الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء ظاهره وباطنه للذكر والأنثى.." انتهى .
قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله : " والأعدل أن يقال : الدلك ليس بواجب ، لكن إذا كان
الماء قليلاً وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدلك فإنه واجب من جهة : " ما لا
يتم الواجب إلا به فهو واجب " انتهى من شرح "زاد المستقنع" .
والله أعلم