الحمد لله.
قال النووي رحمه الله : " وإن لبس الخف على طهارة ثم
أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق [وهو خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد] على طهارة
المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران .... أحدهما : يجوز المسح لأنه لبسهما على
طهارة . والثاني : لا ، لأنها طهارة ناقصة ، هكذا علله الأكثرون .
قال الروياني : الأصح منع المسح .. ، وقال غيره : الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي
حامد ، ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار ; لأنه لبس على طهارة
، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول.." انتهى من "شرح المهذب" (1/534) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لو لبس خفاً ثم أحدث ، ثم مسح عليه ، ثم لبس
خفاً آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني ، فالمذهب [أي : مذهب الإمام
أحمد] أن الحكم للتحتاني ؛ لأنه لبس الثاني بعد الحدث .
وقال بعض العلماء : إذا لبس الثاني على طهارة ؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق
عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإني أدخلتهما
طاهرتين) ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح ، وهذا قول قوي كما ترى . ويؤيده : أن
الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ، فيكون قد لبس الثاني
على طهارة تامة ، فلماذا لا يمسح ؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح ؛ لأنه
لبسه على غير طهارة " انتهى من "الشرح الممتع" (1/258) .
والله أعلم