توفي أخي وترك أماً وأباً وأرمله (كان قد طلّقها قبل موته) ، وولدين وثلاث بنات من زوجة أخرى . أرملته كانت قد تزوجت برجل أخر ، وكان لديها طفلة من أخي ولكن الطفلة ماتت بعد سنة من زواج أمّها.. ثم بعد خمس سنوات من موته استُلمت مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل فيها , فكيف يُقسّم هذا المال ؟ من له حق فيه ومن ليس له حق ؟
الحمد لله.
أولاً :
الذين لهم حق في هذا الميراث هم : الأب ، والأم ، والأبناء والبنات ، فقط .
وليس للإخوة ، ولا للزوجة المطلقة نصيبٌ في هذا المال .
وأما الطفلة من زوجته الأولى : فإن كانت قد توفيت قبل وفاة أبيها ، فليس لها حق في
الميراث ؛ لأن الذين يستحقون الميراث هم الأحياء وقت موت المورِّث .
قال ابن قدامة : " شَرْطَ التَّوْرِيثِ : حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ
الْمَوْرُوثِ " انتهى من " المغني " (9/172) .
وأما إن توفيت بعد وفاة أبيها ، فلها نصيبها من الميراث ، ويوزع نصيبها على ورثتها
الشرعيين .
ثانياً :
يكون توزيع هذا المال على الورثة كالآتي :
الأب والأم : لكل واحد منهما سدس هذه المستحقات ، كما قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)
النساء/11
والمال المتبقي يقسم على الأبناء والبنات ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، كما قال
تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11
فإن كانت الطفلة قد توفيت بعد والدها فيقسم إلى ثماني حصص ، ويعطى لكل ذكر حصتين ،
ولكل أنثى حصة واحدة .
وإن كانت توفيت قبل والدها ، فيقسم إلى سبع حصص فقط .
وإذا كان جزء من هذا المبلغ تصرفه جهة العمل لأهل المتوفى مساعدةً لهم ، فلا يقسم
هذا المبلغ كالميراث ، وإنما يرجع في كيفية تقسيمه على أهل الميت إلى جهة العمل ،
ويقسم حسب النظام المعمول به .
والله أعلم