هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان على علم بقتل أبيه
هل يرث الابن من زوجة قتلت زوجها وكان الابن على علم بقتل أبيه ولم يفعل شيئا وهل ترث الزوجة القاتلة ؟ جزاكم الله خير
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
من المتفق عليه بين عامة أهل العلم : أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيئاً ،
لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ) ، رواه أبو داود (4564) وحسنه الشيخ الألباني في
صحيح أبي داود .
قال الإمام مالك :
" الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا
يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلَا مِنْ مَالِهِ " انتهى من " الموطأ
" (2/440).
وقال ابن عبد البر :
" وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ، ولا من ديته "
انتهى من " التمهيد " (23/443) .
وقال ابن قدامة :
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ
الْمَقْتُولِ شَيْئًا ... ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْقَاتِلِ يُفْضِي إلَى تَكْثِيرِ
الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ مَوْتَ مَوْرُوثِهِ ،
لِيَأْخُذَ مَالَهُ ، كَمَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيلِيُّ الَّذِي قَتَلَ عَمَّهُ ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ " انتهى من" المغني"
(9/150) .
وهذا الحكم يشمل من قام بالقتل ، أو أعان القاتل وشاركه بمباشرة أو تسبب .
قال ابن قدامة :
" فَالْمُشَارِكُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمِيرَاثِ كَالْمُنْفَرِدِ بِهِ" انتهى من"
المغني" (9/153) .
وقال المرداوي :
" يُمنَعُ القاتلُ ميراثَ المقتول ، سواء كان عمداً ، أو خطئاً ، بمباشرة ، أو سبب
، وسواء انفرد بقتله ، أو شارك" انتهى من " الإنصاف " (7/274) .
وعلى هذا ، فالزوجة التي قتلت زوجها ليس لها شيء من ميراث زوجها .
وبما أن الابن لم يشارك في القتل حقيقة ، فلا يُحرم من ميراث أبيه ، وكذلك فإنه يرث
من أمه أيضاً على كل الأحوال ، ولا علاقة بين كونها قاتلة ، وبين إرثه منها .
والله أعلم .