الحمد لله.
وقال النووي رحمه الله :
"لبن الآدمي طاهر على المذهب [يعني مذهب الإمام الشافعي] ، وبه قطع الأصحاب إلا
صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا أنه نجس ، وإنما يحل شربه للطفل
للضرورة ... وهذا ليس بشيء ، بل هو خطأ ظاهر ، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار
به ، وقد نقل الشيخ أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته.." انتهى من "شرح المهذب"
(2/587) .
وقال المرداوي رحمه الله :
"لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع" انتهى من "الإنصاف" (1/343) .
فإذا ثبتت طهارته جازت الصلاة بالثياب الـتي أصابها
الحليب ولو لم تغسل ؛ لأنه طاهر فهو كغيرها من الطاهرات .
ثانياً :
خروج الحليب من ثدي الأم لا ينقض الوضوء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال رقم : (74901)
.
والله أعلم