الحمد لله.
وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي
خيانة . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021
فهذه الهدايا يراد منها تسهيل الأعمال ، أو التجاوز عن الأخطاء والمخالفات ، أو
محاباة المهدي وتقديمه على غيره ، فمنعت الشريعة من ذلك سدا للذريعة المفضية للفساد
.
فإن حصل ذلك بعلم جهة العمل زال المحذور .
والثاني : الرشوة ، وهي ما يبذل من المال لإبطال حق أو إحقاق باطل ، أو ما يدفعه
الإنسان ليأخذ ما ليس من حقه ، أو ليتهرب بها من حق عليه .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (24/256) ، الحوافز التجارية، ص 119
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : (أن الرشوة
هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا
التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له .
والمراد بالحاكم : القاضي , وغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي , سواء كان
من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب
العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي :
تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا" انتهى من "مجموع فتاوى ابن
باز" (23/ 223) .
والله أعلم .