هل للمرأة أن تصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة؟
هل يجوز للمرأة أن تصلي السنن الرواتب القبلية كراتبة الظهر القبلية بعد الإقامة ؟ ، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة كالرجل حتى تقطع أو تؤجل صلاة السنة القبلية لبعد الفريضة لتلحق بصلاة الجماعة !
الجواب
الحمد لله.
روى مسلم (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا
الْمَكْتُوبَةُ ) وهذا في حق من كان مخاطبا بالجماعة أو وجد في المسجد عند إقامة
الصلاة ، وأما المرأة في بيتها ، أو الرجل المعذور بترك الجماعة فإنه لا يخاطب بهذا
الحديث ، فله ولها أن يتنفلا مع سماعهما الإقامة في المساجد .
وكذلك الرجل إذا أراد الصلاة في مسجد غير المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ، جاز له
التنفل في بيته .
قال في "كشاف القناع" (1/ 460) : "وإذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة لرواية
ابن حبان بلفظ : (إذا أخذ المؤذن في الإقامة) التي يريد الصلاة مع إمامها وإلا لم
يمتنع عليه , كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه , قاله في الفروع توجيها ، فلا
صلاة إلا المكتوبة , فلا يشرع في نفل مطلق , ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في
المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا
صلاة إلا المكتوبة ) " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (33582) .
والله أعلم .