الحمد لله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يحل للوالد ولا
لغير الوالد أن يمنع من ولاه الله عليها من إجابة من خطبها وهو كفء في دينه وخلقه
بحجة أنه لا يزوج الصغرى قبل الكبرى فإن هذه الحجة لا تنفعه عند الله عز وجل؛ لقول
الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم
تعلمون ) ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا أتاكم من ترضون دينه
وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض ) ومن
المعلوم أن الأب أو من دونه من الأولياء إذا منع ابنته من أن تتزوج بشخص خطبها وهو
كفء في دينه وخلقه بحجة أن العادة عندهم أن لا تتزوج الصغرى قبل الكبرى من المعلوم
أن هذه الحجة لا تنفع عند الله عز وجل ، فالواجب عليه أن يتقي الله ، وأن يزوج من
خطب ابنته وهو كفء في دينه وخلقه سواء كانت هي الصغرى أو الكبرى ، وربما يكون تزويج
الصغرى فتح باب لتزويج الكبرى .
هذا ما أريد توجيهه إلى الأب ومن دونه من الأولياء فليتقوا الله في أنفسهم وفي من
ولاهم الله عليهم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب"
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يجب على الأب
أن يمنع تزويج البنت الصغرى حتى تتزوج الكبرى ؟
فأجاب :
"لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت
الكبرى قبلها ، وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع ، لما يتوهمون
من أن فيه إضرارًا بالكبرى ، ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى (والضرر لا
يزال بالضرر)" انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3 / 152) .
والذي ينبغي إذا وقع ذلك أن يُنصح الولي ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإلا انتقلت
الولاية إلى من بعده ، فيزوجها أخوها ثم عمها ، فإن امتنعوا جميعاً ، فلها أن ترفع
أمرها إلى القاضي ليزوجها هو .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (171588)
ورقم (98244) .
والله أعلم