الحمد لله.
أولاً :
الواجب على المسلم متى كانت عنده الاستطاعة أن يبادر لأداء فريضة الحج، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ -
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ ) رواه أحمد (2721) وصححه
الألباني في الإرواء (990). وقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ
فَلْيَتَعَجَّلْ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1524).
ثانياً :
إذا كانت المرأة تتضرر بسفر زوجها إلى الحج لأداء الفريضة، ضرراً محققاً لا توهماً،
جاز للزوج في هذه الحال تأخير الحج إلى العام التالي ، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ومع الخوف على
أهله فهو غير مستطيع .
ولكن .. إذا أمكن الزوج أن يترك عندها امرأة من أقاربه
أو خادمة تساعدها ، فعليه أن يسافر إلى الحج ، ولا يطيل المقام في مكة بعد الحج .
فإن لم يمكن هذا وكانت زوجته تحتاج إلى وجوده معها فلا حرج عليه من تأجيل الحج ،
ويكون معذوراً .
والله أعلم