حكم العمل في ملابس الجينز الرجالي
كنت ابحث في الموقع عن إجابة في حكم العمل في ملابس الجينز الرجالي الضيقة والواسعة على الموضة بتعبير أدق وشامل فلم أجد إلا إجابة سؤال واحد في هذا المجال وهو خاص بملابس النساء فهل الإجابة تشمل الرجال والنساء أم أن الحكم مختلف أرجو الإفادة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا : الأصل في الملابس أنها جائزة إلا ما ورد الشرع باستثنائه ، لدخول ذلك في
عموم قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (
البقرة/29. و قال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) الأعرف/32 ، ولأن الأصل في
الأشياء الإباحة .
ثانيا : يشترط في لباس الرجل أن يكون ساترا لعورته وهي ما بين السرة والركبة ، وأن
لا يكون شفافا يبدو منه لون العورة ، أو ضيقا بحيث يصف ويحدد أعضاء الجسم والعورة ،
وأن لا يكون فيه تشبه بالكفار ، أو تشبه بالنساء ، أو بأهل الفسق والمجون ، فمتى ما
فقد شرطاً من هذه الشروط لم يجز للرجل لبسه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/430) : " الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه
من أمور العادات ، قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) ، ويستثنى من ذلك : ما دل
الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه
شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقا يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم
كشفها ، وكشفها لا يجوز" انتهى .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/40) : "الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما
استثناه الشرع مطلقاً ؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس
البنطلون ليس خاصاً بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة
لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا
لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا
قصد لابسه التشبه بهم . وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل
الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" . انتهى .
ثالثا : بناء على ما تقدم إذا كانت البناطيل التي تبيعها واسعة ليس فيها شيء من
المحاذير السابقة فلا بأس في بيعها ، أما إن كانت شفافة أو ضيقة بحيث تصف العورة ،
أو فيها تشبه بالكفار بحيث تكون من ملابسهم الخاصة ، أو من ملابس أهل الفسق والمجون
فلا يجوز لك بيعها ، لما في ذلك من إعانة على المنكر ونشر له ، قال تعالى : (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة /2
، ولأن في ذلك غشا ومجانبة للنصح الواجب عليك تجاه إخوانك المسلمين قال الله تعالى
: ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/ 71 ، وعَنْ تَمِيمٍ
الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ،
وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ
رواه مسلم (55) .
والمسلم وقاف عند حدود الله عز وجل ، متق له ، مطيب لمطعمه ومشربه ، ناصح لإخوانه
المسلمين ، ومتى ما ترك الإنسان شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، قال تعالى : (
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرزُقه مِن حَيثُ لا يَحتسِب )
الطلاق / 2.
والله أعلم .