الحمد لله.
وإلى القول بالوجوب ذهب الإمام أحمد وأبو ثور وإسحاق
وابن أبي ليلى .
وينظر : "المغني" (1/83) ، "الموسوعة الفقهية" (32/187) ، "فتاوى اللجنة الدائمة"
(5/209).
وإذا كان الاستنشاق يضرك فإنك لا تبالغ فيه ، بل تكتفي
بجذب الماء إلى الأنف دون أقصاه ، فإن كان هذا يضرك أيضا ، فإنك تتوضأ دون استنشاق
ثم تتيمم ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
ويجوز أن يكون التيمم قبل الوضوء أو بعده .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن جُرح تيمم له ، وغسل
الباقي " انتهى .
أي : من جُرح أو كان به علة ولم يستطع غسل الموضع فإنه يتيمم له ، ويغسل
باقي أعضائه الصحيحة . وينظر جواب السؤال رقم (67614)
.
ونسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .
والله أعلم .