من صام كفارة اليمين ، هل يلزمه الإطعام إن أيسر بعد ذلك ؟
شخص أقسم أنه لن يستمني أبداً، ولكنه لم يبر بقسمه ، وقد كفّر بصيام ثلاثة أيام ؛ لأنه لم يكن لديه المال الكافي لإطعام عشرة مساكين ، فالسؤال الآن هو: هل هذه الكفارة تلغي القسم نهائياً ؟ أم إن القسم يتجدد تلقائياً وبالتالي تتكرر الكفارة بتكرار النكوص ؟ علماً بأنه لم يلفظ ذلك القسم مجدداً بعد أن كفّر، وماذا يجب عليه الآن ؟ .
الجواب
الحمد لله.
أولا : الاستمناء محرم وسبق بيان حكمه ، وطريقة علاجه في جواب السؤال رقم (329)
.
ثانيا : كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ،
فإن لم يستطع شيئا من هذه الخصال انتقل إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام .
ثالثا : من لم يقدر على شيء من الخصال الثلاث ، فانتقل إلى الصيام وصام ثلاثة أيام
، ثم أيسر بعد ذلك ووجد من المال ما يمكنه من خصال الكفارة : أجزأه الصيام ، ولم
يلزمه الرجوع لشيء من تلك الخصال ، هذا قول عامة أهل العلم ، فإذا كان من شرع في
الصيام ثم أيسر ووجد ما يطعم به بعد شروعه في الصيام لم يلزمه الرجوع للإطعام ، فمن
باب أولى من صام وفرغ من الصيام ، قال ابن قدامة : " إذا شرع في الصوم , ثم قدر على
العتق أو الإطعام أو الكسوة , لم يلزمه الرجوع إليها ، روي ذلك عن الحسن , وقتادة .
وبه قال مالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور وابن المنذر... لأنه بدل لا يبطل
بالقدرة على المبدل , فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه , كما لو شرع
المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام , فإنه لا يخرج , بلا خلاف " انتهى
من " المغني لابن قدامة ": (10/22) .
فعليه يكون صيامك كافيا في الكفارة ، ملغيا لحكم اليمين ، وإذا عدت لما حلفت عليه
من الاستمناء لم تلزمك الكفارة إلا أن تجدد اليمين وتتلفظ به ثم تحنث .
والله أعلم .