الحمد لله.
وذهب الأحناف إلى أن إزالة شعر الجفون من الغير فيه
دية مقدرة، وليس حكومة.
قال السرخسي رحمه الله :
" وَأَمَّا مَا يَكُونُ أَرْبَاعًا فِي الْبَدَنِ فَهُوَ أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ
يَجِبُ فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَيَسْتَوِي إنْ نَتَفَ الْأَهْدَابَ
فَأَفْسَدَ الْمَنْبَتَ أَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ كُلَّهَا بِالْأَشْفَارِ؛ لِأَنَّ
تَفْوِيتَ الْجَمَالِ يَتِمُّ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ ؛
لِأَنَّ الْأَهْدَابَ، وَالْجُفُونَ تَقِي الْأَذَى عَنْ الْعَيْنَيْنِ وَتَفْوِيتُ
ذَلِكَ بِنَقْصٍ مِنْ الْبَصَرِ، وَيَكُونُ آخِرُهُ الْعَمَى فَيَجِبُ فِيهَا
كَمَالُ الدِّيَةِ، وَهِيَ أَرْبَاعٌ فِي الْبَدَنِ فَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ عَلَيْهَ
؛ في كل واحدة منها ربع الدية " انتهى من "المبسوط" (26/70) ، وينظر : "تبيين
الحقائق" (6/131) .
وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، وينظر: الكافي ( 4/ 27 ).
والحاصل :
إن إزالة الأهداب (شعر الجفون) غير جائزة ؛ لما في ذلك من فوات المنفعة والزينة
بهما ، ولذلك صرح أهل العلم بأن إزالتها من الغير جناية ، وليس المراد هنا تحرير ما
الذي يجب على من أزالها من غيره .
وإن كان المقصود نتف شعر الحاجبين فهذا هو النمص ، وهو محرم بالنص ، وينظر سؤال (125951)
والله أعلم .