حصلت على الطلاق وحق الحضانة من المحكمة الألمانية فهل يسوغ ذلك
وجدت صديقة لي تركية ، الكثير من المشاكل مع زوجها ، وحاولت فعل الكثير للبقاء سوياً . وفي النهاية رغبت في الطلاق منه ، وقد فعلت ذلك من خلال هيئة الطلاق الألمانية ، والتي تقوم على أحكام غير شرعية ، ولديه ولد منها ، واستعانت بالهيئة الحكومية الألمانية لتحضر لها حقوق ابنها . يستطيع زوجها رؤية ابنه الآن فقط في أوقات مخصوصة ، ثم يدفع لها . فما حكم الشريعة في هذا الأمر . هل يجوز لها الحصول على الطلاق بهذه الطريقة ؟ وماذا عن ابنها ، وحين أخبرتها أنه في الإسلام يكون الولد مع أبيه ، ردت أنه ليس أبا كفؤا حتى يمكنه تعليم ولدها الإسلام بالطريقة الصحيحة . ما الذي يجب علي إخبارها به . أرجو الإجابة على سؤالي حتى أتمكن من نصيحتها وبيان الأمر لها . جزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك كسوء عشرة الزوج ؛ لما روى أبو
داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن وجد العذر جاز طلب الطلاق من الزوج ، فإن أبى ، رفعت أمرها للقاضي الشرعي ، فإن
لم يوجد فإلى المركز الإسلامي في بلدها .
ثانيا :
إذا تم الطلاق من الزوج ، أو عن طريق المركز الإسلامي : جاز توثيقه في المحاكم
المدنية التي لا تحكم بالشريعة .
وأما إن أبى الزوج الطلاق ، فقامت المحكمة المدنية بالتطليق ، فإن هذا الطلاق لا
يقع ؛ لأن تطليق القاضي الكافر لا يقع .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن
القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم 127179 وبينا فيه أنه إذا حصلت المرأة على
الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المركز الإسلامي ، وتعرضه على المؤهلين في هذه
القضايا من أهل العلم ، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية .
ثالثا :
إذا حصل الطلاق بالصورة الشرعية ، فإن حضانة الأولاد تبقى لأمهم إلى سبع سنوات ، ما
لم تتزوج ؛ لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ،
وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه
ويكون عنده ، وأما الأنثى ، فقد اختلف العلماء في ذلك .
فقال الشافعي : إنها تخير أيضا .
وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى تُزوج أو تحيض .
وقال مالك : الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج .
وقال أحمد : الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 314) .
وهذا إذا كان الزوجان صالحين للحضانة ، وأما مع عدم صلاح أحدهما للحضانة ، لفسقه
مثلا ، فإن الحضانة تكون للطرف الآخر .
وينبغي أن تعرض هذه المسألة على جهة شرعية موثوقة في بلدكم ، للنظر في حال الزوج ،
وعمر الطفل ، ومعرفة من الأحق بحضانته .
والله أعلم .