الحمد لله.
أولا :
يجوز للأب أن يقسم ما يريد من ماله بين بناته ، ويملكهن إياه ، وهذا من باب العطية
. وليس له أن يقسم جميع ماله بقصد حرمان بقية الورثة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب
السؤال رقم : (132928).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 484) : " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر
(10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع
شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني
وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث
الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ،
والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم
ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله
سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... عبد العزيز
آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن
باز " انتهى .
ثانيا :
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج
) كلها محرَّمة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم :(126073).
فإن كانت الشهادات التي معك من هذه الشهادات ، لزمك التخلص منها واسترداد نقودك ،
ولتبحث عن مكان آخر يستثمرها بالحلال .
ونسأل الله أن يوفقك ويعنك ويرزقك من فضله .
والله أعلم .