الحمد لله.
أولاً :
يحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها ، وهذا مما لا
خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (147367)
ثانيا :
إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكبرى؛ لأن
الممنوع هو الجمع بينهما ؛ فإذا حصلت الفرقة ، بالموت أو بالطلاق ، انقطعت العلاقة
الزوجية ، فجاز له نكاح أختها .
قال الحجاوي رحمه الله في متن " زاد المستقنع ": " وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت
زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن" انتهى.
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد: " إذا طلق المرأة وفرغت من عدتها فله أن ينكح
أختها وله أن ينكح عمتها وله أن ينكح خالتها وذلك؛ لأن التحريم إلى أمدٍ وليس
بتحريم على الأبد. فقد زال المانع وهو الجمع وهنا لا جمع، فإذا طلق المرأة وقضت
عدتها ، أو ماتت ، ثم نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال المانع " انتهى
من "شرح الزاد" .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " هل يجوز لرجل
توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناتهن ؟
فأجاب: يجوز ذلك لفقد المحذور ، وهو الجمع بين الأقارب الذي يسبب قطع الأرحام، فإذا
طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، أو
عمتها ، أو خالتها ، أو بنات المذكورات " . انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/179)
والله أعلم