الحمد لله.
وقال الصنعاني رحمه الله : " دل الحديث على تحريم
الخلوة بالأجنبية وهو إجماع.." انتهى من "سبل السلام" (1/608)
ثانياً:
لا بأس أن تأذن المرأة للأجنبي بدخول بيت زوجها في حال غيابه بشرطين:
الشرط الأول: أن يأذن لها زوجها.
الشرط الثاني: ألا يكون هناك خلوة ؛ بل يكون معها يكون معها محرم، كأبيها أو
أخيها..وكل من تحرم عليه على التأبيد .
فإن لم يكن معها محرم ، وكان معها امرأة أخرى ، فإن الخلوة تزول بذلك ، لكن لا يجوز
للمرأة أن تضع نفسها في ذلك إلا بشرط أن تكون المرأة مأمونة ، وأن يكون وجود الرجل
معهما في ذلك المكان مأمون الجانب ، لا يخشى منه أن يغلب المرأتين على أنفسهما .
قال النووي رحمه الله: " وأما إذا خلا الأجنبي
بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء..، بخلاف ما لو اجتمع رجل
بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه.." انتهى من شرح مسلم (9/109)
وقال الصنعاني رحمه الله : "..وقد ورد في حديث " فإن ثالثهما الشيطان " وهل يقوم
غير المحرم مقامه في هذا؛ بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة ؟ الظاهر أنه يقوم;
لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة.." انتهى من
"سبل السلام" (1/608) .
وعليه:
فلا بأس للرجل أن يسمح بدخول رجل أجنبي إلى بيته ، بشرط ألا يخلو بامرأته ، وأن
يأمن جانبه ؛ هذا مع أن الأصل ، والأحوط للدين ألا يأذن بمثل ذلك إلا في وجود محرم
.
والله أعلم