الحمد لله.
إذا كان يغلب على الظن أن الملتقَط يستعمل تميمةً فإفساده مشروع ؛ وغلبة الظن تكفي
في ذلك ، كمن يجد حجابا من تلك الأحجبة ، أو خرزا يصنع لذلك ونحوه .
وقد دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ، ثم قال
: ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) . رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره"
(3/951) .
ولكن إذا كان الملتقط ذا قيمة كهذه القلادة المصنوعة من الذهب ، فيكفي أن تزيل منها
العين البلاستيك المذكورة ، وتغيرها عن هيئتها التي تستعمل عليها تميمة ؛ ثم تحتفظ
بالذهب لصاحبه إذا طلبه .
سئل علماء اللجنة الدائمة عن إنسان عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما
، وكان على صورة آدمي أو حيوان ، لقصد الزينة مثلا ؛ ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله
إلى شيء ينتفع به شرعا ، كنقد أو حلية أو بناء ، فهل يجوز ذلك ؟
فأجابوا :
" يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها ، وهتك الصور وإزالة معالمها ، سواء اتخذت
للعبادة أم للزينة ؛ إنكارا للمنكر ، وحماية للتوحيد . ويجوز الانتفاع بأنقاض
التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد ، أو عمل نقد أو حلية
للنساء ، ونحو ذلك ، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور
بعد طمسها وإذهاب معالمها ، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها
بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها
من الصور ، وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها ، ولأن الأصل جواز استعمال هذه
الخامات ، والحرمة طارئة ؛ فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال
فيما يناسبها شرعا " انتهى مختصرا من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /393-395) .
وينظر لمعرفة أحكام اللقطة
جواب السؤال رقم : (4046)
، (5049) ، (60359)
.
والله تعالى أعلم .