إذا حلف الخصم عند القاضي فالنية نية القاضي أو من ينوب عنه
أنا لي عند شخص مبلغ 180 دينار وهو عليه شيك 300 دينار وعندما لم يدفع لي قدمت فيه الشيك ودفعت رسوم للمحكمة 180 دينار فأصبح المبلغ 360 دينار وقال لي المحامي : إنه يجب الحلف على المبلغ وحلفت على قيمة الشيك البالغ 300 دينار علما إني لم آخذ إلا اقل مما لي من المبلغ المطلوب وقمت بالتبرع بالمبلغ لمسجد بحاجه أرجو تبيين لي ما يترتب علي بالتفصيل إن كنت مخطئا وبارك الله بكم
الجواب
الحمد لله.
إذا كان المدين معسرا وجب إنظاره ولا تجوز مقاضاته ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/280
فإذا قاضيته وهو معسر فقد ظلمته ، فعليك التحلل من مظلمته بطلب المسامحة منه ، ثم
التوبة إلى الله والاستغفار.
أما إذا كان قادراً على الوفاء وماطل ، فتجوز مقاضاته لدى المحكمة ، ويُغرَّم
مصاريف المقاضاة كرسوم المحكمة وأتعاب المحاماة ونحو ذلك مما ينفق في سبيل إرغامه
على الوفاء ، وينظر جواب السؤال (106556)
والأصل في اليمين عند القاضي : أن تكون على ما استحلفَك عليه القاضي ، لا على ما
تنويه وتضمره في نفسك .
روى مسلم (1653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ) ،
وفي رواية لمسلم أيضا: ( الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ )
قال النووي رحمه الله :
" هَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي , فَإِذَا
ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًّا فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي ، فَحَلَفَ ، وَوَرَّى
فَنَوَى غَيْر مَا نَوَى الْقَاضِي , اِنْعَقَدَتْ يَمِينه عَلَى مَا نَوَاهُ
الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ , وَدَلِيله
هَذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع " انتهى .
فعليك التوبة مما فعلت ، ولا كفارة لهذه اليمين .
وأما المال الذي حصلت عليه ، فهو حقك ، وإن كنت أخطأت في طريقة استخلاصه من غريمك ،
ونسأل الله أن يتقبل منك هذه الصدقة .
إلا إذا كانت المحكمة قد غرمته تكاليف الدعوى إضافة لمبلغ الـ (300) دينار التي
أخذتها منه ، فيلزمك في هذه الحال أن ترد له الزائد عن قدر ديونك وتكاليف الدعوى ،
ولا ينفعك التصدق بها على المسجد حينئذٍ.
والله أعلم