الحمد لله.
لا تجوز مشاركة هذا الصاحب الذي لا يستطيع مشاركتك إلا بالقرض الربوي ؛ لأن في قبول
مشاركته إعانة له على الوقوع في المعصية بالتعامل الربوي المذكور ، وقد قال الله
تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 ، ولولا مشاركتك ما اقترض هذا القرض الربوي
المحرم .
قال ابن جرير رحمه الله :
" وقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، يعني : ولا يعن بعضكم بعضًا على
الإثم ، يعني : على ترك ما أمركم الله بفعله ، ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله
لكم في دينكم ، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم " انتهى من "تفسير الطبري" (9/ 490) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية"
(9 /211)
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل
تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإعانة على الحرام مشاركة ، للفاعل على الإثم " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/
379) .
والله تعالى أعلم .