قال لها قبل الدخول لو قلت أذهب إلى أي مكان فاعتبري نفسك مطلقة
أنا مكتوب كتابي ، وذهبت عند أختي ، وتشاجرت مع زوجي في التليفون ، فقالي اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى ، اعتبرى نفسك مطلقة ؛ فهل هذا يعتبر حلف بالطلاق ، رغم أنه لم يحلف ، ومعنى ذلك أنى لو قلت له إني سأذهب إلى مكان تعتبر طلقة ؟
الجواب
الحمد لله.
قول زوجك : " اعملي حسابك لو قلت لي سأذهب إلى مكان مرة أخرى اعتبرى نفسك مطلقة "
هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول
الشرط.
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن
هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث
على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم
اليمين ولا يقع به طلاق ، ويلزم فيه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط .
وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل
على ربه ، ومن خداع نفسه .
فعلى هذا القول : يُنظر في نية زوجك ، فإن أراد - حين تلفظ بهذا الكلام - أنك
تطلقين إذا طلبت منه الذهاب إلى أختك ، أو أي مكان آخر قصده ، أو أنك تطلقين إذا
ذهبت بالفعل ، وقعت طلقة في حال طلبك ، أو ذهابك . وهذا الطلاق يكون بائنا ؛ لأنه
طلاق قبل الدخول ، فلا تحلين له إلا بعقد جديد مشتمل على الولي والشاهدين .
وإن كان لم يرد بكلامه أن الطلاق يقع في حال مخالفتك ، بل أراد منعك من الطلب أو
منعك من الذهاب فقط ، فهذا له حكم اليمين ، فإن طلبت ، أو ذهبت : فقد حنث في يمينه
، وتلزمه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام .
وانظري للفائدة : سؤال رقم (82400)
والله أعلم .