إذا امتنع رب الأسرة عن أداء الأضحية في عيد الأضحى دونما سبب ، فهل يجوز لزوجته أن تطلب من شخص أخر أن يشتري أضحية فيضحي بالنيابة عن الأسرة ؟ وهل هذا مُجزئ ؟ أرجو توضيح ذلك على ضوء الكتاب والسنة .
الحمد لله.
الأضحية عبادة من العبادات رغب الشرع فيها ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، ولا بين المتزوجة وغير المتزوجة ، وقد دل على ذلك عمومات النصوص الواردة بشأن الأضحية ، من غير تخصيص ولا تقييد .
فإذا كانت المرأة عندها القدرة المالية ، سُن لها أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها من مالها ، خاصة إذا امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (6/37) : " والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق, وكذلك المرأة ؛ لقول الله تعالى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير ، وكل من ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه , ولما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضحية ولم يخص عليه السلام بادياً من حاضر, ولا مسافراً من مقيم , ولا ذكراً من أنثى , فتخصيص شيء من ذلك باطل لا يجوز" انتهى باختصار.
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (5/81) : " وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية, فكما تجب على الذكور تجب على الإناث؛ لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع" .
انتهى باختصار.
وعليه : فإن امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة ، فللزوجة القيام بها بنفسها ، أو عن طريق شخص توكله في شرائها وذبحها نيابة عنها ، سواء كان بعلم زوجها أو بغير علمه ، بإذنه أو بغير إذنه ؛ لأن الأضحية سنة في حق الجميع ، فإذا امتنع رب البيت من أدائها ، فللزوجة القيام بها .
قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً ..) . رواه أحمد (17216) وأبو داود(2788) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ونقل الخطيب الشربيني رحمه الله عن صاحب "العُدة" قوله : " وهي سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت , فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع , وإلا فسنة عين" .
انتهى من "مغني المحتاج"(6/123) .
والله أعلم .