الحمد لله.
أولاً :
حلق اللحية ، أو شرب الدخان ، ونحو ذلك : لا يمنع صحة عقد النكاح ؛ بل الكبائر
المعروفة الظاهرة لا تمنع صحة عقد النكاح من حيث الأصل ، إلا زنا أحد الزوجين ، على
خلاف معروف بين أهل العلم في ذلك .
هذا مع أن أدب الشرع ألا يزوج الرجل موليته إلا من صاحب الدين ، وألا تقبل هي إلا
صاحب الدين إذا خطبها ؛ ثم تنظر في الأمثل فالأمثل من ذلك ، وينظر : (100703) ،
(99737).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله: " المعصية لا تمنع الزواج ، ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته ، لكن إذا
تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته فهذا أنعم وأكرم ،
ولكن الجو الآن والمجتمع الآن يقلُّ فيه السليم من كل شيء ، لكن من لا يصلي لا يزوج
، ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم ، أما التدخين وإن كان محرماً التدخين لكنه أسهل
من شرب الخمر،..... وإن كان حلق اللحية معصية ظاهرة لكنه أسهل من شرب الخمر، نسأل
الله العافية، وإذا تيسر من لا يحلق لحيته ولا يدخن فهذا يقدم على غيره ، ينبغي
للبنت أن توافق عليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
http://www.binbaz.org.sa/mat/19411
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " المراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب
النواهي، فليس شرطاً أن يكون الزوج مؤدياً لجميع الفرائض، مجتنباً لجميع النواهي،
فيصح تزويج الفاسق.
والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الزوج
معروفاً بالزنا، ولم يتب فإنه لا يصح أن يُزوَّج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا،
ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج، لا من الزاني ولا غيره ، وسيأتي.
أما إذا كان الزوج يشرب الدخان، والزوجة تستعمل النمص، فهذا يخل بالدين، وينقص
الإيمان بلا شك، فهل يزوج شارب الدخان، وهل تزوج المتنمصة؟ الظاهر : نعم ؛ لأننا لا
نعلم أن أحداً من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين، ولو شرط
ذلك فات النكاح على كثير من الناس، نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم،
فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم " انتهى من "الشرح الممتع" (12/101) .
والله أعلم