الحمد لله.
أولاً :
الأصل أن كل ما يسبب النفرة بين الزوجين ، ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة
الألفة، يبيح للطرف الآخر المتضرر من ذلك فسخ النكاح ، إذا لم يكن يعلم بالحال قبل
عقد النكاح ،
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (103411)
.
فإن كانت تعلم هي ، أو وليها
، بما بها من العيب من قبل الزواج ، وكتمت أمره على الزوج ، فللزوج حق الفسخ ،
ومطالبة من غره بالمهر .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (158489).
ثانياً:
إذا طرأ على المرأة بعد عقد النكاح ما ينفر به الزوج ، كظهور لحية أو عقم الزوجة ..
، فله - أيضا - فسخ النكاح عند جمهور أهل العلم ، خلافا المالكية.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/71): " جمهور الفقهاء متفقون على أن العيب القديم
السابق على العقد , والمرافق له , والحادث بعده , سواء في إثبات الخيار؛ لأنه عقد
على منفعة , وحدوث العيب بها يثبت الخيار ، كما في الإجارة .
إلا أن بينهم نوع اختلاف في بعض ذلك على ما يلي :
فالمالكية يصرحون بأن العيب القديم السابق على العقد أو المقارن له هو المثبت
للخيار, أما العيب الطارئ على العقد, فإن كان في الزوجة لم يكن للزوج خيار مطلقاً,
وهو مصيبة حلت به, وبإمكانه التخلص منها بالطلاق, وأما العيب الحادث في الزوج بعد
العقد, فإن كان فاحشاً كثير الضرر، فإنها تخير فيه; لأنه لا تمكن معه العشرة , وإن
كان يسيراً لم تخير " انتهى.
ثالثاً :
إذا ثبت للزوج حق الفسخ لأجل عيب طرأ على المرأة بعد الزواج ، فليس له مطالبتها ،
ولا مطالبة وليها بالمهر ، أو شيء منه ؛ لأنه ليس للمرأة يد، حتى نقول قد غشت الزوج
بكتمانها العيب .
جاء في "الإقناع مع شرحه": ويثبت الخيار أيضاً بحدوث العيب بعد العقد ولو بعد
الدخول .. وإذا كان الفسخ بعد الدخول ، لعيب طرأ بعده : لا يرجع الزوج بالمهر على
أحد؛ لأنه لم يحصل غرر؛ ولأنه لا يعلم الغيب إلا الله " انتهى من "كشاف
القناع"(5/111).
لكن الذي ننصح به هو عدم
الاستعجال في فسخ النكاح، خاصة وأنك قد ذكرت أن زوجتك امرأة طيبة، فخذ بأسباب
علاجها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا
قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ) رواه
أحمد (3397) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
فإن لم يتحقق المطلوب بعد بذل الأسباب ؛ فإن كان بإمكانك أن تتزوج امرأة أخرى ،
وتدع هذه في عصمتك فهو أولى وأفضل من الطلاق .
وإن لم تستطع أنت ذلك ، وتعذر جمعك بين زوجتين : كان لك فراقها ، لوجود ما يحول دون
مقصود النكاح من الاستمتاع والمودة والألفة والولد ؛ وقد قال الله تعالى: ( وَإِنْ
يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ) سورة النساء/130 .
والله أعلم .