الحمد لله.
وعدة الطلاق للمرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، وعدة التي لا تحيض : ثلاثة أشهر .
وليس كما ذكرت أنها ثلاثة أشهر وعشرة أيام ، ولا فرق في عدة من طلقها زوجها بطلبها
، أو طلقها وهي كارهة .
فإذا كنت من ذوات الحيض ، وحضت ثلاث حِيض ، وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد
انقضت عدتك .
وإذا انقضت العدة ، ورغبتما في العودة ، جاز ذلك بعقد جديد مستوف لشروطه ، ومن هذه
الشروط ألا تتفقا على أن يكون النكاح سرا ، وإنما تعلنان نكاحكما ، وتتخلصان من هذه
الإشكالية التي آلت بكما إلى التفرق .
والله أعلم .