الحمد لله.
ثانياً:
إذا تعطلت منافع الوقف، جاز بيعه أو إبداله في مثله.
جاء في "الإنصاف" (7/100): " ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه ، فيباع ويصرف ثمنه
في مثله " انتهى .
وقال الحجاوي رحمه الله : " ولا يباع [ الوقف ] إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في
مثله " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "
قوله: ( ويصرف ثمنه في مثله ) فإذا كان هذا وقفاً على الفقراء ، وتعطلت منافعه
وبعناه .
فماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء ، أو نشتري به وقفا يكون للفقراء ؟
يتعين الثاني ، فلا يجوز أن نقول: إن هذا وقف على الفقراء ، والآن بعناه لتعطل
منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء ، فهذا لا يجوز؛ لأن هذه الدراهم عوض عن أصل
الوقف، وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا ببيع ولا بغيره " انتهى من "الشرح
الممتع"(11/61) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "..إذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء , وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول ، حيث أمكن ذلك ، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك ، فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل ، والمسألة فيها خلاف بين العلماء ؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك ؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها, وأمرت بحفظ الأموال , ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال ، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه , فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي.." انتهى من مجموع الفتاوى (20/10) .
وعليه : فإذا كانت المدفأة
المذكورة قد تعطلت منفعتها للمسجد ، وأردتم بيعها وشراء أخرى أنفع للمسجد منها :
فلا حرج عليكم في ذلك .
وأما تحديد سعرها ، فكما يبيع الناس ، تباع بقيمة مثلها في الأسواق .
والله أعلم