الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء ، وخمسة بنات ، وانحصر الورثة في هؤلاء ،
فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ) النساء/12.
وللأولاد ذكورا وإناثا : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
النساء/11.
والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي سبعة لا تنقسم على عدد
رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى (88) للزوجة منها (11) ولكل ذكر (14) ، ولكل بنت
(7).
فنصيب الزوجة = التركة × 11
÷ 88
= 25,000,000 × 11 ÷ 88 = 3,125.000
ونصيب كل ذكر= التركة × 14 ÷ 88
= 25,000,000 × 14 ÷ 88 = 3,977,272.7
ونصيب كل بنت= التركة × 7 ÷
88
= 25,000,000 × 7 ÷ 88 = 1,988,636.3
والله أعلم .