هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟
أنا موظف بشركة لبيع مواد ، وفي آخر السنة الشركة تعطيني مبلغا من المال ، كبونص عن البضاعة التي بعتها , وعند زوجتي قليل من الذهب تلبس منه جزء بسيط , فما مقدار الزكاة التي يجب أن أدفعها ولمن ؟
الجواب
الحمد لله.
العمولة التي يتحصل عليها الموظف نهاية السنة لا زكاة فيها ، حتى يقبضها ثم يحول
عليها الحول ؛ لأن من شروط الزكاة " الملك" ، والعمولة لم تدخل في ملكه ، فإن قبضها
، ثم حال عليه الحول وهي في ملكه لزمه زكاتها ، وينظر شروط وجوب الزكاة في جواب
السؤال رقم (14401)
.
جاء في "المبدع" في شروط وجوب الزكاة (2/166): "الرابع : تمام الملك " لأن الملك
الناقص ليس نعمةً كاملةً ، وهي [أي : الزكاة] إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك
التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره ، يتصرف فيه على حسب اختياره ،
وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟
فأجاب: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة ، وذلك؛ لأن صاحبه لا يتمكن من
سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة
فيه.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/175) .
ثانياً:
إذا بلغ الحلي نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما تملكه الزوجة من النقود وحال عليه الحول
لزمها زكاته على القول الصحيح ، بإخراج ربع العشر منه، أو من قيمته ، والمراد
بقيمته: السعر الذي يباع به مستعملاً، وقت وجوب الزكاة، ، فإن تبرعت بإخراج الزكاة
عن حليها تطييباً لخاطرها أجزأ ذلك بشرط إذنها، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (50273)
(43033).
ثالثاً:
إذا وجبت الزكاة في المال وجب صرفها لمستحقيها من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله
من أهل الزكاة ، قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (46209).
والله أعلم