الحمد لله.
فثبت بذلك أن البينة التي
يثبت بها الزنا : هي أربعة شهود ، وهي أعلى البينات ، والشروط التي يجب الوفاء بها
لأجل هذه الشهادة يصعب تحقيقها جدا ، وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم على الأعراض
، ومعرة بالغة تلحق بمن رمي بها ، وبأهله .
قال ابن قدامة رحمه الله: " ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط; أحدها: أن يكونوا
أربعة ، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين أهل العلم..." انتهى وانظر بقية الشروط في
"المغني" (9/65) .
ثانيا :
حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره ، فالزوجة فراش الرجل ، ولا يكاد يقدم عاقل
على رمي امرأته أو الشهادة عليها بذلك إلا وهو صادق ، لما يلحقه هو وأبناؤه من
العار في ذلك ؛ ثم إن الزوج يطلع من زوجته على ما لم يطلع غيره عليه ، وقد يقف منها
على ذلك ، في حين يتعذر على غيره أن يعرفه ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى فإن له حقا في هذه الجناية التي ارتكبتها المرأة ؛ فقد جنت عليه
بتلويث فراشه ، وشرفه وسمعته ، وانتهاك حرمته .
ولأجل ذلك ، فقد راعى الشرع الجانبين : جانب البينة في ثبوت الزنا : ألا يثبت بأقل
من أربعة شهداء ، ولا يحل لأحد أن يرمي أحدا من المسلمين بتلك الفاحشة إلا أن يأتي
بالبينة الشرعية ، أو اعتراف الزاني ؛ وسواء في ذلك الزوجان وغيرهما ، فمن قذف
مسلما بالزنا ، ولم يأت بالبينة الشرعية ، فقد استحق حد القذف ، ولو كان قد رمى
زوجته .
لكن لما سبق ذكره من خصوصية تتعلق بالرجل ، فقد جعل الله له مخرجا من ذلك ، وهو أن
يلاعنها ، إذا رماها بالزنا ، ولم تعترف هي به .
قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ) سورة النور/6 .
قال ابن كثير رحمه الله : " هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا
قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل ، وهو
أن يحضرها إلى الإمام [ القاضي ] ، فيدعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع
شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء ، ( إنه لمن الصادقين ) أي: فيما رماها به من
الزنا ، ( والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ) ، فإذا قال ذلك، بانت
منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدا،
ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا .
ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ،
أي: فيما رماها به ، ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ولهذا قال:
( ويدرأ عنها العذاب ) .
يعني: الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله
عليها إن كان من الصادقين ) فخصها بالغضب ، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة
أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به ، ولهذا كانت
الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه "
. انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/14) .
وسبب نزول هذه الآية الكريمة
، هو جواب عما سألت عنه في السؤال :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ
قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ
ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ .
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا
يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟!
فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ !!
فقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ،
فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ .
فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ) ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ
فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟
ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا
وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ !
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصَتْ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا
تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ؛ فَمَضَتْ !
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْصِرُوهَا ؛ فَإِنْ
جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ
السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ) .
رواه البخاري (4747) .
وينظر : "روضة الطالبين" (7/327) ، "الشرح الممتع" (13/291) .
ثالثا :
الواجب على العبد أن يلزم الأدب مع ربه ، ومع أحكامه ودينه ، فإن أشكل عليه شيء سأل
عن مجيء الشرع به ، فإذا ثبت به الشرع المطهر ، تلقاه بالرضا والقبول وانشراح الصدر
، والتسليم لحكم الله ، على ما وافق رأيه وعقله وهواه ، أو خالفه ؛ فليس الدين
بالرأي ، إنما هو التسليم والرضا بما جاء عن رب العالمين ، قال تعالى: ( وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) سورة الأحزاب/36 , وقال تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ
قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
) سورة النور/51 .
وأما حديث الْمُغِيرَةِ رضي
الله عنه قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ
امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ !! فَبَلَغَ ذَلِكَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَتَعْجَبُونَ مِنْ
غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ) رواه
البخاري(6846) .
قال ابن عبد البر رحمه الله: " يريد والله أعلم ، أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم
عليه ، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله ، وأن لا يتعدى حدوده، فالله
ورسوله أغير.." .
انتهى من " التمهيد "(21/256) .
وقد تبين أن طلب الشهود لم يكن في حديث سعد بن عبادة ، إنما كان في قصة أخرى .
وينظر : "شرح السنة" للبغوي (9/266) ، "فتح الباري" لابن حجر (9/449) .
والله أعلم