الحمد لله.
وأما إذا كان قد اقترضه
للابن ، بحيث يكون مجرد وكيل عنه ، فيعطيه القرض كله ، ولا يتصرف في شيء منه إلا في
مصلحة الابن ، وبإذنه ؛ فالمال مال الابن ؛ والوالد وكيل عنه في قبضه وصرفه ؛ ولا
يطالب برد شيء في التركة إلا ما غرمه الوالد لأجله ، أو دفعه له من الدين ، إن كان
قد دفع له شيئا من ماله . وإذا عفا البنك عن شيء من القرض ، فهو له ، وليس للورثة
أن يطالبوه بشيء مما عفا عنه البنك ، لأنه لم يدخل في ملك الوالد أصلا ؛ وإنما هو
دين على الولد ، وفي ذمته ، والوالد مجرد وكيل عنه ، أو ضامن له .
وينظر جواب السؤال رقم (148714)
.
ثانيا :
وأما المال الذي كان قد خصصه لزواج ابنته ، فهذا من جملة تركته ، وليس لها أن تختص
بشيء زائد عن نصيبها في التركة ، إلا بموافقة باقي الورثة .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (127777)
(147799).
والله أعلم