الحمد لله.
وأما شرط الولاية فيدل عليه
قوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلاً ) النساء / 141 .
ونبه ابن جرير رحمه الله على شرط مهم يتصل بذلك وهو : " أن تكون بموضع لا يخافُ
الناكح فيه على ولده أن يُجْبر على الكفر " انتهى من تفسير الطبري (9/ 589) .
ومع ذلك فلا ننصح بالزواج من الكتابية لأسباب سبق بيانها في جواب السؤال رقم (45645)
.
ثانيا :
جمهور الفقهاء على أن للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من السكر ، ومنهم من يوجب عليه
ذلك ؛ لأن سكرها منكر يتعدى ضرره وأثره عليه وعلى أولاده ، وينظر : سؤال رقم (65683)
.
ثالثا :
لا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الأجانب عنها ؛ لما تشتمل عليه الصداقة من أمور
محظورة غالبا ، كالنظر ، والخضوع بالقول ، وهي مأمورة بغض بصرها ، ومنهية عن الخضوع
بالقول ، وإذا اشتملت الصداقة على المصافحة أو الخلوة ، أو تعلق القلب منها أو بها
، أو كشف ما لا يجوز كشفه أمام الرجال ، فذلك منكر آخر أو منكرات .
وانظر في تحريم ما سبق : الجواب رقم (84089)
.
ولا يجوز لأحد أن يرضى لزوجته بمصادقة الرجال ، ولو كانت لا تجلس معهم إلا في وجوده
؛ فإن هذا مناف للغيرة ، مؤذن بوقوع المنكر غالبا .
والنصيحة لك أن تبين لزوجتك رفضك لشربها الخمر ، وصداقتها للرجال وجلوسها معهم ،
فإن توقفت عن ذلك ، واستجابت لك ، فأبق عليها ، واستمر في دعوتها لعل الله أن
يهديها ويشرح صدرها .
وإن أصرت على شرب الخمر ، أو مصاحبة الرجال ، فنرى أن تطلقها قبل أن ترزق منها بولد
فتعجز معه عن اتخاذ القرار الصائب .
وأكثر من دعاء الله وسؤاله أن يقضي لك الخير ، وأن يهديها ويصلح حالها .
والله أعلم .