الحمد لله.
وقال ابن مفلح في "الآداب
الشرعية" : (1/ 462): " والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر
الجهاد ، وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه، ولا
أظن أحدا يعتبره ، ولا وجه له ، والعمل على خلافه والله أعلم " انتهى .
ومن أهل العلم من فرق بين
السفر الآمن وغير الآمن . وينظر : الموسوعة الفقهية (29/ 83).
والأصل في ذلك : ما روى
البخاري (3004) ومسلم (2549) عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : ( أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ
، قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ) .
ونحوه من الأحاديث .
ولا يخفى أن العلم الواجب يمكن تحصيله اليوم دون سفر ، عن طريق الكتب والأشرطة
والإنترنت ، أو عن طريق الشيوخ إن وجدوا .
وعليه : فليس لك أن تسافر للدراسة إلا بإذن والديك ، فاجتهد في إقناع والدك ،
واستعن في ذلك بمن يوثق فيه من صديق أو قريب ، لعل الله أن يحقق لك أمنيتك .
وينظر جواب السؤال رقم (170555)
.
والله أعلم .