الحمد لله.
يشترط للرضاع الذي تثبت به الحرمة شرطان : أولهما أن يكون في الحولين ، وثانيهما أن
يكون خمس رضعات فأكثر .
روى الترمذي (1152) وصححه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا
فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) وصححه الألباني .
وقال الترمذي عقبه : " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ
الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ
بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا " انتهى .
فرضاع الكبير لا يؤثر ، ولا يثبت به التحريم في قول جماهير أهل العلم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
" يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا
أنا ، وهو يسكن عندي في البيت ، وسؤالي : إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل ، حيث
سوف يواصل الدراسة ، وتكون إقامته عندي طويلة ، فكيف أعمل ، هل أسمح له بالدخول عند
زوجتي في وقت غيابي ، أم ماذا أعمل ؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ ، وأفتاني بأنه
إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرما لها ، إلا أنني لم يطمئن
قلبي لهذه الفتوى؟
فأجابت اللجنة :
" أولا : الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأما الرضاع بعد
الحولين فلا اعتبار له في الشرع .
ثانيا : يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية ، وتعويده على
الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك ، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت
" .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /193-194) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه
الله :
" إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات ، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا
لا أصل له ولا يعتبر محرما " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22 /239) .
وينظر إجابة السؤال رقم (175072)
ورقم (85115) .
فعلى ما تقدم : لا يجوز لك
أن تُرضعي ابنة أخيك البالغة من السن ست سنوات بقصد حصول المحرمية بينها وبين ابنك
؛ لأن الرضاعة حينئذ تكون بعد الحولين فلا اعتبار لها ، ويجب عليك إذا هي كبرت أن
تحجبيها عن ابنك لأنه ليس محرما لها ، ومع تعويد الأبناء ، أبنائك ، وبنت أخيك ،
آداب الخلطة والعشرة الإسلامية ، سوف يتسير أمركم إن شاء الله .
هذا مع اعتبار أن والدة هذه الطفلة أحق بحضانتها منك ، ولن يوجد هذا الحرج في
اختلاط أبنائها من زوجها الجديد بأختهم ؛ متى كان ذلك أمرا صالحا متيسرا .
والله أعلم