عقد لها إمام المسجد وتشك في صحة العقد
أنا فتاة أوروبية مسلمة من ٥ سنوات والحمد لله , كنت أبحث عن زوج فدلتني صديقتي التي أثق فيها على شاب صالح ، كما كانت تصفه لي , إلا أنه مقيم في بلد آخر غير الذي أنا فيه,
فقبلته رغم البعد ؛ لأن ما يهمني هو صلاحه ، بدأنا نتكلم على الهاتف ، واتفقنا على كل شيء وبعد أيام جاء إلى هنا لنعقد عقد الزواج ، فذهبنا للبيت لإجراء عقد الزواج ، كنا خمسة أشخاص ، أنا وزوجي وشاهدان والإمام ، لا يوجد أي أحد من أسرتي مسلم ، وأنا أعلم أنه في هذه الحالة يتولاني الإمام .
ما يقلقني هو الكيفية التي تم بها عقد الزواج ، فقد سأل الإمام الزوج بسؤال ، فرد بنعم ، وفهمت أنه إن كان يقبلني كزوجة ، ولكن لم يوجه لي نفس السؤال ! فهل هو غير واجب ؟ وهل زواجي صحيح ؟ وتكلموا كلاما بينهم بالعربية ، وأنا لسوء حظي لا أفهمها ، ولم يعطني ولا شيء حتى الآن كمهر!
بعدما تم كل شيء ذهبنا إلى البيت ، وفي تلك الليلة لم يتم البناء بي ؛ لأني كنت حائضا ، فبقي معي أربعة أيام ، ثم قال إن أمه مريضة ، وهي لوحدها ، ويجب عليه أن يسافر إلى بلده , فقلت إن كان في بر الوالدين فلابأس ، لكن الآن مر شهران ولم يعد بعد ، ويكلمني بعض الأحيان على الهاتف أنه سيعود ، ولكنه لا يعلم متى ! هل هذا عدل في حق الزوجة ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
من أسلمت ولم يكن لها من عصبتها رجل مسلم ، فإن وليها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا
فإمام المركز الإسلامي أو المسجد ، وهذا الإمام يتولى الإيجاب فيقول : زوجتك فلانة
، ويقول الزوج : قبلت ، ويشترط لصحة الزواج رضا المرأة ، وإذا علم الإمام برضاك
وأنك جئت لعقد الزواج ، فلا يلزم أن يسألك .
ثانيا :
عدم تسمية المهر لا يؤثر في صحة عقد النكاح ، فقد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على
جواز عقد النكاح بدون تقدير مهر .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 39 / 151 ، 152 ) : "المهر واجب في كلّ نكاح ؛ لقوله
تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
) النساء/ 24 ، فقد قيَّد الإحلال به ، إِلّا أَنَّ ذِكرَ المهرِ في العقد ليس
شرطاً لصحّة النّكاح ، فيجوز إخلاء النّكاح عن تسميته باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله
تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/ 236 ، فحكم بصحّة
الطّلاق مع عدم التّسمية ، ولا يكون الطّلاق إلّا في النّكاح الصّحيح ..." انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدِّر لها
مهراً : صح النكاح ، ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلَّقها قبل الدخول : فليس
لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 32 / 62 ، 63 ) .
وإذا كان قد سمى وحدد مهرا ، ولم يعطك ، فإنه يكون دينا عليه .
ثالثا :
يلزم الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، ومن ذلك إعطاؤها حقها في الاستمتاع والوطء ،
وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها ، فإن غاب ولم تأذن له ، كان لها
حق الطلاق أو الفسخ . وينظر : سؤال رقم (102311) .
ولعله أن يكون لزوجك عذر في الغياب ، فحاولي التواصل معه ، وإذا كان ممكنا بالنسبة
لكما أن تذهبي أنت إليه ، فهو أمر حسن .
ونسأل الله أن يصلح حالكما ، ويؤلف بين قلبيكما .
والله أعلم .