توفي والدهم وترك بيتا أوصى ببعضه لأمهم وبالباقي لولدين من أولاده
والدي توفى منذ شهرين وترك بيتا ست غرف ، وكانت وصيته ثلاث غرف لوالدتي وثلاث غرف لي ولأخي ، وأخي عنده شقة فوق مني ، وأنا تحملت نفقات زواجي وزواج أختي بينما والدي هو من زوج أخي ، وسكن لوحده ، والآن يقول لي أناله غرفه في شقتي ؛ فما حكم الشرع فى هذا ؟
الجواب
الحمد لله.
الواجب قسمة الميراث كما أمر الله تعالى ، فيكون للزوجة (أي والدتك) الثمن ، ويقسم
الباقي بين أولاد المتوفى ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الوصية المذكورة ، فهي وصية لوارث ، فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما
روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي
أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة
) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " .
فالوصية لوارثٍ محرمة ، لكنها تصح وتنفذ بموافقة الورثة .
فإن رضيتم جميعا بأن تأخذ والدتكم ثلاث غرف ، جاز ذلك .
وكذلك لو رضيت والدتك وأختك على تنفيذ الوصية في حقك وحق أخيك ، فهذا حقهم .
ومن رفض تنفيذ الوصية فله ذلك ، ولا يؤخذ من نصيبه شيء .
والشقة التي يسكن فيها أخوك ، إن كان قد بناها من ماله ، أو اشتراها من والدك ، فهي
ملكه ، وإلا فهي جزء من التركة ، وعليكم إعادة قسمة البيت كلِّه القسمة الشرعية ،
والحذر الحذر من حرمان أختك من نصيبها ، فإن هذا من أعظم الظلم .
ولها إذا عرفت نصيبها أن تتنازل عنه برضاها لك أو لغيرك ، إذا كانت بالغة رشيدة .
وتزويجك لها لا يسقط حقها في الميراث ، وينبغي أن تبين هل فعلتَ ذلك على وجه التبرع
، أو على سبيل الدَّين ، أو كنت ملزما شرعا بنفقتها .
والله أعلم .