رجل مسلم يعيش في بلاد الغرب ومتزوج من امرأة نصرانية ، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها؟
الحمد لله.
أولاً :
زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، أما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) .
جاء في "مغني المحتاج "(2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) ، وهو إجماع ، قاله الماوردي ; لأنها طهرة , وليس من أهلها [أي : أنها تطهير من الذنوب ، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام] انتهى .
وقال أبو إسحق الشيرازي في "المهذب" : "ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر : (على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين) ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنه ، والكافر لا يلحقه تطهير" انتهى .
قال النووي : "قال الشافعي والأصحاب : ولا يلزمه إلا فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور" انتهى باختصار من "المجموع" (6/74) .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع " : " فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/155) : " فهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة ، والعبد الكافر لا يخرج عنهما " انتهى .
والحاصل : أنه لا يجب على الزوج المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة .
والله أعلم