الحمد لله.
فحيث ولد المولود على فراش الزوجية ، فإنه ينسب للزوج ، ولا ينفى عنه إلا باللعان ، بأن يلاعن الزوج زوجته وينفي الولد عنه .
قال النووي رحمه الله في شرح
مسلم : " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاحْتَجِبِي
مِنْهُ يَا سَوْدَة ) فَأَمَرَهَا بِهِ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا , لِأَنَّهُ فِي
ظَاهِر الشَّرْع أَخُوهَا لِأَنَّهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهَا , لَكِنْ لَمَّا رَأَى
الشَّبَه الْبَيِّن بِعُتْبَةَ بْن أَبِي وَقَّاص ، خَشِيَ أَنْ يَكُون مِنْ
مَائِهِ ، فَيَكُون أَجْنَبِيًّا مِنْهَا ، فَأَمَرَهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ
اِحْتِيَاطًا ...
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : كَانَتْ عَادَة الْجَاهِلِيَّة
إِلْحَاق النَّسَب بِالزِّنَا ، وَكَانُوا يَسْتَأْجِرونَ الْإِمَاء لِلزِّنَا ،
فَمَنْ اِعْتَرَفَتْ الْأُمّ بِأَنَّهُ لَهُ أَلْحَقُوهُ بِهِ ، فَجَاءَ
الْإِسْلَام بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَبِإِلْحَاقِ الْوَلَد بِالْفِرَاشِ الشَّرْعِيّ ,
فَلَمَّا تَخَاصَمَ عَبْد بْن زَمْعَة وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ، قَامَ سَعْد
بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَخُوهُ عُتْبَة مِنْ سِيرَة الْجَاهِلِيَّة ، وَلَمْ
يَعْلَم سَعْد بُطْلَان ذَلِكَ فِي الْإِسْلَام ، وَلَمْ يَكُنْ حَصَلَ إِلْحَاقه
فِي الْجَاهِلِيَّة , إِمَّا لِعَدَمِ الدَّعْوَى , وَإِمَّا لِكَوْنِ الْأُمّ لَمْ
تَعْتَرِف بِهِ لِعُتْبَة , وَاحْتَجَّ عَبْد بْن زَمْعَة بِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى
فِرَاش أَبِيهِ فَحَكَمَ لَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10 /39) .
وينظر : سؤال رقم (100270)
.
ثانيا :
ما سبق من ثبوت نسبه شرعا ، يترتب عليه الإرث ، فهو أخوكم من جهة الأب ، ويجري
بينكم التوارث إن تحققت شروطه .
ثالثا :
زوجة أبيك محرمة على سائر أبنائه ، وتبقى هذه المحرمية مع طلاقها ، أو وفاة الأب .
فيجوز لإخوانك رؤيتها والدخول عليها في غير ريبة .
رابعا :
ينبغي أن تتعاملي مع هذه المرأة بأخلاق الإسلام الفاضلة إذا جمعكما مجلس واحد ، ولا
يحملك بغضك لها على ظلمها ، أو إساءة معاملتها ، وبإمكانك أن تجتنبي الاجتماع بها
قدر طاقتك .
ونسأل الله أن يصلح حالكم ، ويلطف بكم .
والله أعلم .