الحمد لله.
إذا عين المتبرع جهة مصرف ماله ، كتجهيز الموتى أو لفقراء بلد محدد أو لطلبة العلم
، فالواجب التقيد بتلك الجهة ، ولا يجوز صرفها في غير تلك الجهة.
فإن استغني المعين بنفقة غيره ، رد المال لأصحابه إذا كانوا معروفين ، ولهم في هذه
الحال التصدق به على زوجته المحتاجة ؛ لأن الحق لهم.
سئل علماء "اللجنة الدائمة" (25/100): " كان لديه مريض تقرر علاجه في الخارج ،
وأعطي لذلك مبلغ 9000 ريال, أجور إركاب ونفقات علاج ونفقات مرافق، ولكن المريض قبل
السفر توفي ، ويسأل: ماذا يفعل بذلك المبلغ ؟
فأجابوا: " إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن المبلغ المذكور سلم له
لعلاج مريضه في الخارج ، وأنه توفي قبل السفر- فينبغي له أن يرد المبلغ المذكور إلى
الجهة التي سلمته إياه؛ لتعذر إنفاقه فيما خصص له ، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا؛
لانتفاء استحقاقه أي شيء منه "
عضو...عضو...نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع...عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان...عبد الرزاق عفيفي
.
فإذا لم يكن أصحاب هذه
الصدقات معروفين ، أو جهل بعضهم ، وتعذر إذنه ، أو رد المال إليه : صرف في مصرف
مشابه لما عينه له ، إذا أمكن .
فإن لم يوجد هذا المصرف ، أو وجد مصرف آخر أحوج منه ، صرف إليه المال الذي جهل
صاحبه ، أو تعذر الوصول إليه .
والله أعلم