الحمد لله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/635) :
"لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا ، فإن عدمت الماء ، أو خافت الضرر
باستعمالها الماء ، لمرض أو برد ، تيممت ، وتوطأ بعد ذلك ، هذا مذهب جماهير الأئمة
" انتهى .
وقال النووي رحمه الله في
"المجموع" (2/395) :
" فإن لم تجد الماء فتيممت استباحت جميع ذلك ؛ لأن التيمم كالغسل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله في "فقه الحيض والاستحاضة والنفاس" ص54 :
"وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة ، وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك
الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء ، أو كان عندها ماء ولكن تخاف
الضرر باستعماله ، أو كانت مريضة يضرها الماء ، فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى
يزول المانع ثم تغتسل " انتهى .
وفي بيان صفة التيمم يمكن مراجعة جواب السؤال رقم (21074)
.
والله أعلم .