الحمد لله.
أجمع أهل العلم على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج – أي : متزوجة - وجاءت بولد
ولم ينفه الزوج صاحب الفراش باللِّعان : فإنه يُنسب للزوج صاحب الفراش ، ولا يلحق
بالزاني ولو استلحقه ، ولا ينسب إليه .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) رواه البخاري (
1948 ) ومسلم ( 1457 ) .
قال ابن عبد البر - رحمه الله - : " فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله صلى الله
عليه وسلم حكمَ الزنى ، لتحريم الله إياه ، وقال : ( لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ) فنفى
أن يُلحق في الإسلام ولد الزنى ، وأجمعت الأمة على ذلك ، نقلاً عن نبيِّها صلى الله
عليه وسلم ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ ولد يولد على فراشٍ لرجل :
لاحقاً به على كل حال ، إلى أن ينفيه بلعانٍ ، على حكم اللعان " .
وقال : " وأجمعت الجماعة من العلماء : أن الحرَّة فراش بالعقد عليها ، مع إمكان
الوطء وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل : فالولد لصاحب
الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ، ولا بوجه من الوجوه ، إلا باللعان " انتهى
من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 8 / 183 ) .
وينظر في اللعان وكيفيته جواب السؤال رقم (
178671 ) .
وقال ابن قدامة - رحمه الله -: " وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراشٍ فادَّعاه آخر
: أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا وُلد على غير فراش " انتهى من " المغني " (
7 / 130 ) .
وعليه : فالحمل الذي وجده
والدك على والدتك بعد رجوعه من غياب ، يُنسب إليه ، ولا يُنسب لذلك الزاني ، ولو
جزمتْ والدتك أنه من ماء الزاني ، إلا أن ينفيه والدك عن نسبه باللعان ، ولما لم
يقع من والدك لعانُ ينفي به المولودة التي أنجبتها أمك ، فإنها ابنته تُنسب إليه ،
فهي أختك بالنسب ، وهي مسألة إجماع كما رأيتَ مما نقلناه لك من كلام أئمة الإسلام .
ولا تُنسب أختك لذاك الزاني ، وليس هو أباً لها ، وإنما يترتب عليه من أحكام أنه
يحرم عليه الزواج بأختك لا غير ، فليس لها أن تناديه بالأبوة ولا تجب عليه نفقتها
ولا ترثه ولا يرثها ، وقد بينَّا ذلك في جواب السؤال رقم (
85043 ) فليُنظر .
وحينئذ : فلا تغيير في أمر
حياتكم وعيشكم ، بل هذه البنت أختكم ، لها كل الأحكام والحقوق الشرعية للأخت ، ولا
علاقة للحكومة ، ولا للناس بما حدث ؛ فذلك أمر بين أمكم وبين الله ، ومن تاب ، تاب
الله عليه .
وانظر – في المسألة – جوابي
السؤالين ( 95024 )
( 94820 ) .
والله أعلم